ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
عدم جدوى النعي على الحكم بإعمال المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 رغم القضاء بعدم دستورية ما تضمنه من حظر تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات . مادام الحكم المطعون فيه قد أعمل المادة المذكورة ونزل بالعقوبة المقيدة للحرية من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طـــــــــــه قـــــــاســــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / د / عــادل أبو الـنجـا و يـــحــــيــــى ريــــــــــــــاض و مـحـمـد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة و وائــــــــــــــل صــبــحـــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الأمين إبراهيم . وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 15…

