الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . اتفاق . إشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . سبق إصرار . مسئولية جنائية . مسئولية مفترضة . فاعل أصلى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . سلاح . ذخائر . قتل عمد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹۳۹٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول