نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير المعيب " . تزوير " أوراق رسمية " . تزوير " الإدعاء بالتزوير "
الطعن
رقم ٤۸٦٤۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.