حكم " بيانات الحكم . بيانات الأسباب ". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الطعن
رقم ۲٦٤٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.