نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
خلو تقرير الطعن من اسم المطعون ضده . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الثلاثاء ( أ ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي جوده عبد المقصود " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد سعيد و محمد متولي عامر رضا سالم بسيوني و سامح عبد الله عبد الرحيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يوسف عبد الفتاح . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة…

