نقض "التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ". محكمة النقض " الإجراءات أمامها " . وكالة .
تقرير محام بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي للمجني عليه. جائز . علة ذلك: أن الولي الشرعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال.
الطعن
رقم ٤٤۳٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.