الرئيسيةالأحكامالأربعاء (أ)محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". إستدلال . إثبات " بوجه عام ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منه ".الطعنرقم ۲۹۰ لسنة ٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۲/۲۳الدائرةالأربعاء (أ)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول