إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــــــض الدائـــرة الجنائيـــة الخميس (ج) ـــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــحمد مــــحجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /علــي فرجانــــــــــــــــــي و محمــــد رضا حسيـــــن محمــــــــد زغلــــــــول و مدحـــــــت الشنــــــــاوي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء رفعت . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم 2 من جماد الأول سنة 1437 هـ الموافق 11 من…

