إثبات " بوجه عام " . سبق إصرار . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲٥۱۸٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.