قتل عمد . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۷٥٦۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۳/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.