إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم"ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۸۱٤٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.