إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " بيانات حكم الإدانة " "ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۹٥۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.