إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
الطعن
رقم ۷۳۷۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.