حكم "إيداع الحكم". بطلان.
الموجز
النعي بعدم إيداع الحكم موقعاً عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره. شرط إثباته؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / أنس عمــــــــــــــــــــــارة نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــاة / حمدي ياســــــــــــــين و حازم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوي و حمودة نصـــــــــــار و هاني المليجـــــــــــــــــــــــــــي نواب رئيس المحكمـــــــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي. أمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق…

