إثبات " اعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تسمية الإقرار اعترافاً . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي صـــــــــــــــــلاح محمد و تـــــــــــــــــــــوفيق سليم نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 4 من جماد الآخر سنة 1437 هـ الموافق…

