مواد مخدره .حكم. قصد جنائى . محكمة الموضوع. " سلطتها في تقدير الدليل " ." ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".أستدلالات . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۳۲۸۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.