سلاح . ذخائر . استعمال قوة . ظروف مخففة . محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " . ارتباط . حكم " حجيته " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نطاق الطعن " .
الطعن
رقم ۳۱٥۱٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.