إثبات " خبرة ".
الموجز
تدلل الحكم على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة. لا قصور .
الجدل الموضوعى في تقدير ادلة الدعوى 0 غير جائز امام محكمة النقض 0
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / عـــــــــاطـــــــف خــــلــيـــــــل النجـــــــــــــار توفيــــــــــــق عبد الحميــــــد ديـــــــاب و زكريـــــــا أبو الفتـــــــــــــوح " نـــــواب رئيس المحكمـــــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 7 من صفر…

