حكم " بيانات الحكم . بيانات الأسباب ". " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه. تسيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الطعن
رقم ۳۹۲۹۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.