محكمه الجنايات " أجراءات نظر الدعوى والحكم فيها" .وصف التهمه . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة نعى عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم . مثال
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــه قـــــاســـــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رافـــــــــــــــــــع أنــــــــــــــــــور و عـــــــــادل عمـــــــــــــــــارة و عاطف عبـــــد السمـــــيع و نواب رئيس المحكمة هشـــــــام رضـــــــــــوان عبد العليم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل ابراهيم . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 24 من ربيع الاخر…

