استدلالات . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها "
الموجز
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . مادامت اطمأنت إلى جديتها وصحتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نــائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــال عبد المجيــد عمــــــــــــرو الحنـــــــــاوي أشـــــــــرف فريــــــــــــــج محــمـــــد طنطــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 5 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 5 من…

