الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . استدلالات . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۲۲٤۳۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۱/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول