إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف ادائهم للشهادة . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
امساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فـــــــــــــؤاد حســـــــــــــــــن نــائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جمـــــال عبد المجيــد عمــــــــــــرو الحنـــــــــاوي أشـــــــــرف فريــــــــــــــج محــمـــــد طنطــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 5 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 5 من…

