نظام عام. أمر بألا وجه .دعوي جنائية. دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۰٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.