إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير اقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۰۰٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.