إثبات" بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۳٥۸٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.