إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشاهد . مفاده ؟الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ فرغلـــــــــــي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي تـــــــــــــــــــوفيق سليم و أيمـــــــــــــــــــــــن شعيب نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 5 من جمادى الأول سنة 1437 هـ الموافق 14…

