إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون أن تبين العلة .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عمــر محمديـــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــــن ياســـــــــر جمـيــــــــــــــــل خالـــــــــد الـوكـيــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد البنا . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 5 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 5…

