نقض " المصلحة في الطعن".
الموجز
احراز الطاعن للمخدر بغير قصد أخف في العقاب من احرازه بتوافر قصد الاتجار. تعييب الحكم استبعاده قصد الاتجار . لا مصلحة فيه.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( د ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضا محمود القاضي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف خليل النجار توفيق وأحمد حافظ و زكريا أبو الفتوح " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد الشامية . وأمين السر السيد / أشرف سليمان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأثنين 27 من جمادي الآخر سنة…

