قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تصحيح الحكم " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الموجز
معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق المواد 1، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . حده : ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة السجن المشدد أو السجن . المادة 36 من القانون سالف الذكر . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيع عقوبة السجن لمدة سنة واحدة . خطأ في القانون . يؤذن لمحكمة النقض بتصحيحه وصف العقوبة باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن دون تشديد العقوبة حتى
لا يضار الطاعن بطعنه . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي أيـــــــــــــــــــمن شعيب نواب رئيس المحكمـة ومحمـــــــــــــــــــــد فتحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 30 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 10…

