تزوير"الاشتراك في تزوير". اشتراك. قصد جنائى. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "بيانات التسبيب. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۳٤٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.