نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
عدم كشف الطاعن عن أوجه الدفاع التي التفتت عنها المحكمة . أثره : عدم قبول وجه
الطعن . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي تـــــــــــــــــوفيق سليم و خـــــــــــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 30 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق…

