نقض " التقرير بالطعن و إيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن دون إيداع أسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــــي / أنس عمــــــــــــــــــــــارة نائب رئيس المحكمـــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــــــــــــــاة / ربيع لبنــــــــــــــــــــــة و حمـــدي ياســـــــــــــــــــــــــين و حازم بــــــــــــــــــــــدوي و حسن كفافـــــــــــــــــــــــــــــــــي نواب رئيس المحكمـــــــــــــة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود البمبي. أمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 11 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق…

