محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۳۲۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.