نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
توقيع مذكره الأسباب بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته ووجود بصمة خاتم تحمل أسم المحامي
لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ فــرغلـــــــــــي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــي تـــــــــــــــــــــوفيق سليم و خـــــــــــــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سعد . وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 30 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 10…

