الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحريق عمد . قصد جنائى . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره ".الطعنرقم ۱٥۱۷۸ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۷/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول