حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها في حقه على نحو كاف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلًا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسن الغزيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رافع أنور و عاطف عبد السميع و أحمد رضوان و محمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر صقر . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 22 من محرم سنة…

