الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية تكملتها بأى دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك .الطعنرقم ۱۸۳۸۳ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول