إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " " الترويج لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . تظاهر . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۰۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.