شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ٦۹۰٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بعدم معقولية الواقعة وبشيوع الاتهام . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها . اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها . مفاده : اطراحها .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( ج )


المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / طارق بهنساوي و عادل غازي
ومحمود عمر و ممدوح فزاع
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 8 من ربيع الأول سنة 1438 ه الموافق 7 من ديسمبر سنة 2016 م .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6904 لسنة 85 القضائية .

المرفوع من :
أحمد طارق عبد المنعم مرسي " المحكوم عليه - الطاعن "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2671 لسنة 2014 جنايات قسم روض الفرج ( المقيدة برقم 432 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة ) .
بأنه فى يوم 5 من أبريل سنة 2014 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بقصد الاتجار عقاراً " البنزوهكسول " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3- حاول أن يدخل أشياء ممنوعة داخل سجن روض الفرج على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 2014 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والفقرة الأولى والبند رقم 149 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند " د " فقرة 3 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 122 لسنة 2004 المضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمواد 1 ، 9 ، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة فى القانون .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 2014 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 31 من ديسمبر سنة 2014 موقع عليها من الأستاذ / عادل شوقي زخاري بخيت المحامي .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز عقار مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي , ومحاولة إدخال أشياء ممنوعة داخل السجن على خلاف اللوائح المنظمة للسجون قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لوضعها فى عبارات عامة مبهمة ، وخلت محاضر جلسات المحاكمة وديباجته من بيان مواد الاتهام والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وحصل الواقعة وأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة ثم عاد ونفى هذا القصد مما يصمه بالتناقض ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس ، وبعدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام وأن ما تم ضبطه يخالف ما تم تحريزه إلا أن الحكم لم يعرض لتلك الدفوع إيراداً ورداً ، وأخيراً عدلت المحكمة وصف التهمة من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون أن تنبه الدفاع إلى ما أجرته من تغيير فى التهمة المسندة إلى الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .
لما كان ذلك , وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر الجلسة وديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار فى الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه , وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي آخذ الطاعن بها بقوله " الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية , والمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والفقرة الأولى والبند رقم 149 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند " د " فقرة 3 من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمعدل أولهما بقرار وزير الصحة رقم 122 لسنة 2004 المضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 والمواد 1 ، 9 ، 92/1 من القانون رقم 396 لسنة 1956 المعدل " ، فإن ما أورده الحكم يكفي فى بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد فى بيانه لواقعة الدعوى أو فيما حصله من أقوال الضابط - شاهد الإثبات - أن الطاعن يتجر فى المادة المخدرة - خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضباط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط الملازم أول / السيد فتحي السيد غازي وأثناء عودته من مأمورية الترحيلات بعد عرض الطاعن المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 9528 لسنة 2013 جنايات روض الفرج على المحكمة وقبل إيداعه حجز القسم قام بتفتيشه تفتيشاً وقائياً فعثر معه على المخدر المضبوط , وكان هذا الذي أورده الحكم فى مدوناته كافياً فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويصادف صحيح القانون , ذلك أن التفتيش فى خصوصية هذه الدعوى أمر لازم بغية الكشف عن الممنوعات التي قد تكون فى حوزته خشية استعمالها فى إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره والتي تحظر لوائح السجن إحرازها , فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه , فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع فى ذاته ولم يرتكب فى سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم - من بعد -التفاته عن الرد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ، طالما أنه - فى صورة الدعوى - دفع قانوني ظاهر البطلان .
لما كان ذلك , وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وبشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً من المحكمة اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها ، كما أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ يستفاد الرد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها فى الإدانة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن إغفاله الرد على الدفع بشيوع الاتهام وعدم تعرضه لدفاعه بشأن عدم معقولية تصوير الشاهد للواقعة يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا محل له .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ؛ لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر ، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي قصد من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين السر رئيس الدائرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا