الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . خطأ . محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ۳٤۲۹۱ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول