دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۳۲۲۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.