إثبات "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
للمحكمة الأخذ برواية منقولة . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان حسين النخلاوى و أسامة محمود نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 17 من أكتوبر سنة 2016 م .…

