إثبات " بوجه عام "" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤٤۷ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.