إثبات " بوجه عام " . " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاف
التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما
لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۸۲۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.