الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات" شهود ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . قصد جنائى. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.الطعنرقم ۲٤۸٥٥ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۱۰/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول