إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٤۸٥٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.