إثبات " بوجه عام". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن . النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها . غير مقبول.
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعى . كفاية اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط بناء على الإذن ردا ًعليه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان حسين النخلاوى و عباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد أحمد . وأمين السر/ طاهر عبد الراضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من المحرم سنة 1438 ه الموافق 17 من أكتوبر سنة 2016 م…

