بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وايراده على ثبوتها ادلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
الطعن
رقم ۱۱۱٦۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.