دخول عقار بقصد منع حيازته . جريمة " أركانها " . بطلان . نقض " بيانات حكم الإدانة " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه " .
الطعن
رقم ۳٦۹۷٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.